responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 115
كتاب الأطعمة
مدخل
...
كتاب الأطعمة
وهي نوعان: حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق[1] فملء الكف منه حرام" [2].
وإذا تخللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر.

[1] الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، أي ما يعادل 10كغ. انظر: المصباح المنير "فرق"، والفقه الإسلامي وأدلته "[1]/75".
[2] أخرجه أبو داود "3687"، والترمذي "1866"، من حديث عائشة.
قال الترمذي: حديث حسن.
فصل [في ما يحل ويحرم من الحيوان]
والحيوان قسمان بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له أحرام هو؟ قال: "لا" [1] وما عدا هذا مباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل[2] وسمى الضبع صيدا[3].

[1] أخرجه البخاري "5537"، ومسلم "1945"، من حديث ابن عباس.
[2] أخرجه البخاري "5524"، ومسلم "1941"، من حديث جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل".
[3] أخرجه أبو داود "3801"، والترمذي "1791"، والنسائي "4320"، وابن ماجه "3236"، من حديث جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: "هو صيد، ويجعل في كبش إذا صاده المحرم".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
اسم الکتاب : عمدة الفقه المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست